responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288

و فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [1]. و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطي لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر [2]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، و لا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف [3]، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة [4]، فإن انتسب إليه بالامّ‌ [1] لا شكّ في عدم جواز إعطائه الخمس لو كان يؤول إلى صرفه في سفره الحرام فيكون إتلافا للخمس كما تقدّم في الزكاة، و أمّا إعطاؤه لصرفه في مؤونة نفسه فكذلك لا يخلو عن إشكال، و الوجه فيه دعوى انصراف المراد ب «ابن السبيل» في الأدلّة عنه.

[2] لا يترك فإنّ المتجاهر بالكبائر ليس أهلا للكرامة.

[3] و ذلك لما تقدّم من كونهم مصرفا للنصف و ليس ملكا لهم، و الدليل على ذلك مضافا لكونه بدلا عن الزكاة قوله عليه السّلام في صحيح البزنطي المزبور: «ذاك إلى الإمام أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع، أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام»[1] فإنّ ظاهره أنّه يجوز للإمام صرف النصف الآخر على مصارفه بنظره و لو كان الإعطاء لواحد.

الانتساب إلى هاشم بالابوة

[4] و ذلك لأنّ المنتسب بالأم و إن كان ولدا حقيقة كما تشهد به الروايات‌


[1] وسائل الشيعة 9: 519، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست