اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 288
و فرق بين أن يكون سفره في
طاعة أو معصية [1]. و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة
المرجّحات، و الأولى أن لا يعطي لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر [2]، بل يقوى
عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، و لا سيّما إذا كان في المنع الردع
عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة
2): لا يجب البسط على الأصناف [3]، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب
استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب
التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة
3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة [4]، فإن انتسب إليه بالامّ
[1] لا شكّ في عدم جواز إعطائه الخمس لو كان يؤول إلى صرفه في سفره الحرام فيكون
إتلافا للخمس كما تقدّم في الزكاة، و أمّا إعطاؤه لصرفه في مؤونة نفسه فكذلك لا
يخلو عن إشكال، و الوجه فيه دعوى انصراف المراد ب «ابن السبيل» في الأدلّة عنه.
[2]
لا يترك فإنّ المتجاهر بالكبائر ليس أهلا للكرامة.
[3]
و ذلك لما تقدّم من كونهم مصرفا للنصف و ليس ملكا لهم، و الدليل على ذلك مضافا
لكونه بدلا عن الزكاة قوله عليه السّلام في صحيح البزنطي المزبور: «ذاك إلى الإمام
أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع، أ ليس إنّما كان يعطي على ما
يرى؟ كذلك الإمام»[1] فإنّ
ظاهره أنّه يجوز للإمام صرف النصف الآخر على مصارفه بنظره و لو كان الإعطاء لواحد.
الانتساب
إلى هاشم بالابوة
[4]
و ذلك لأنّ المنتسب بالأم و إن كان ولدا حقيقة كما تشهد به الروايات
[1] وسائل الشيعة 9: 519، الباب 2 من أبواب قسمة
الخمس، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 288