اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 287
و يشترط في الثلاثة الأخيرة:
الإيمان [1]، و في الأيتام: الفقر، و في أبناء السبيل:
الحاجة
في بلد التسليم و إن كان غنيّا في بلده.
ثمّ
إنّه ما حكي[1] عن ابن
الجنيد و مال إليه بعض المتأخرين- من كون الخمس خمسة أسهم بحذف سهم اللّه سبحانه-
ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ و ذلك لأنّه- مع مخالفته لظاهر الآية الكريمة- ممّا
لا دليل عليه.
و
ما ورد في صحيح ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسّم
الباقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا
عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه ثمّ
يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي
كلّ واحد منهم حقّا، و كذلك الإمام عليه السّلام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه
عليه و آله»[2].
لا
يدلّ على حذف سهم اللّه تعالى، بل غايته أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله لم يأخذ
لنفسه سهمه، و لعلّه توفيرا للباقين في موارد أخذه لصفو المغنم و الإمام عليه
السّلام صنع كما كان يصنع الرسول صلّى اللّه عليه و آله.
اعتبار
الإيمان
[1]
فإنّ الخمس كرامة شرفهم اللّه تعالى به و غير المؤمن لا يكون أهلا للكرامة.
[1] قال الشيخ الانصاري( كتاب الخمس: 288): خلافا
للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هذا
القائل غير معروف كما في المسالك( 1: 470) و إن حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد،
إلّا أنّ المحكي عنه في المختلف( 3: 325) موافقة المشايخ الثلاثة و باقي علمائنا.
[2] وسائل الشيعة 9: 510، الباب الأوّل من أبواب
قسمة الخمس، الحديث 3.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 287