responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287

و يشترط في الثلاثة الأخيرة: الإيمان [1]، و في الأيتام: الفقر، و في أبناء السبيل:

الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّا في بلده.

ثمّ إنّه ما حكي‌[1] عن ابن الجنيد و مال إليه بعض المتأخرين- من كون الخمس خمسة أسهم بحذف سهم اللّه سبحانه- ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ و ذلك لأنّه- مع مخالفته لظاهر الآية الكريمة- ممّا لا دليل عليه.

و ما ورد في صحيح ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسّم الباقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كلّ واحد منهم حقّا، و كذلك الإمام عليه السّلام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[2].

لا يدلّ على حذف سهم اللّه تعالى، بل غايته أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله لم يأخذ لنفسه سهمه، و لعلّه توفيرا للباقين في موارد أخذه لصفو المغنم و الإمام عليه السّلام صنع كما كان يصنع الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

اعتبار الإيمان‌

[1] فإنّ الخمس كرامة شرفهم اللّه تعالى به و غير المؤمن لا يكون أهلا للكرامة.


[1] قال الشيخ الانصاري( كتاب الخمس: 288): خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هذا القائل غير معروف كما في المسالك( 1: 470) و إن حكى بعض استظهار كونه ابن الجنيد، إلّا أنّ المحكي عنه في المختلف( 3: 325) موافقة المشايخ الثلاثة و باقي علمائنا.

[2] وسائل الشيعة 9: 510، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست