responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286

و سهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه [1]، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.

و مقتضاها أنّ النصف من الخمس للإمام عليه السّلام، فإنّ المراد من ذي القربى هو الإمام عليه السّلام ...

[1] لصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌؟ فقيل له: فما كان للّه، فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام‌[1] ... الحديث.

و أما النصف الآخر المعبّر عنه بسهم السادات فهو لهم بنحو المصرف لا الملكية؛ ففي ذيل الصحيحة: فقيل له: أ رأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ كيف يصنع به؟ قال: ذلك للإمام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع، أ ليس يعطي على ما يرى؟ و كذلك الإمام‌[2].

كما و يدلّ على اختصاص النصف الآخر بالسادة من الفقراء و المساكين و أبناء السبيل دون غيرهم ما في بعض الروايات من أنّه جعل لهم بدلا من الزكاة ففي موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة، إنّ اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة[3].

و من الظاهر أنّ المجعول في الكتاب لهم ما في آية الخمس.


[1] وسائل الشيعة 9: 519، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث الأوّل.

[2] المصدر السابق.

[3] وسائل الشيعة 9: 276، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست