اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 286
و سهم للنبيّ صلّى اللّه عليه
و آله، و سهم للإمام عليه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له
الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه [1]، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.
و
مقتضاها أنّ النصف من الخمس للإمام عليه السّلام، فإنّ المراد من ذي القربى هو
الإمام عليه السّلام ...
[1]
لصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول اللّه عزّ
و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى؟ فقيل له:
فما كان للّه، فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول
اللّه فهو للإمام[1] ...
الحديث.
و
أما النصف الآخر المعبّر عنه بسهم السادات فهو لهم بنحو المصرف لا الملكية؛ ففي
ذيل الصحيحة: فقيل له: أ رأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ كيف يصنع به؟
قال: ذلك للإمام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع، أ ليس يعطي
على ما يرى؟ و كذلك الإمام[2].
كما
و يدلّ على اختصاص النصف الآخر بالسادة من الفقراء و المساكين و أبناء السبيل دون
غيرهم ما في بعض الروايات من أنّه جعل لهم بدلا من الزكاة ففي موثق زرارة عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: أنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة،
إنّ اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم
يجد شيئا حلّت له الميتة[3].
و
من الظاهر أنّ المجعول في الكتاب لهم ما في آية الخمس.
[1] وسائل الشيعة 9: 519، الباب 2 من أبواب قسمة
الخمس، الحديث الأوّل.