responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌ (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ [1]: سهم اللّه سبحانه،

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌

يقسم الخمس ستة أسهم‌

[1] كما هو ظاهر الآية الكريمة[1]، و يدلّ عليه روايات عديدة كالصحيح عن زكريا بن مالك الجعفي، و مرسلة عبد اللّه بن بكير، و رواية سليم بن قيس و غيرها[2] ممّا أدّعي تواترها الإجمالي ...

و المستفاد من صحيح البزنطي الآتي أنّ النصف من الخمس و هو سهم اللّه و سهم نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذي القربى بنحو الملكية لا المصرف قال: سئل الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ قال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام عليه السّلام‌[3].


[1] سورة الأنفال: الآية 41.

[2] وسائل الشيعة 9: 509- 511، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1 و 2 و 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 512، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست