اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 285
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ [1]: سهم اللّه
سبحانه،
فصل
في قسمة الخمس و مستحقّه
يقسم
الخمس ستة أسهم
[1]
كما هو ظاهر الآية الكريمة[1]، و يدلّ
عليه روايات عديدة كالصحيح عن زكريا بن مالك الجعفي، و مرسلة عبد اللّه بن بكير، و
رواية سليم بن قيس و غيرها[2] ممّا
أدّعي تواترها الإجمالي ...
و
المستفاد من صحيح البزنطي الآتي أنّ النصف من الخمس و هو سهم اللّه و سهم نبيه
صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذي القربى بنحو الملكية لا المصرف قال: سئل الرضا
عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى
فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ قال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما كان
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام عليه السّلام[3].