اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 262
كما هو كذلك في التصدّق عن
المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم
بعنوان أنّه للإمام عليه السّلام.
(مسألة
34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد
على مقدار الحرام [1] في الصورة الثانية. و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس
في الصورة الاولى، أو لا؟ و جهان، أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني.
(مسألة
35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من
احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ و
جهان، و الأقوى الثاني؛ لأنّه كمعلوم المالك [2]، الشارع،
فإنّه نحو من إيصال المال إليه، و أمّا الضمان في التصدّق باللقطة فللنص.
إذا
كان الحرام أزيد من الخمس
[1]
فلا يقاس المقام بما إذا دفع المال إلى شخص بعنوان الخمس، ثمّ ظهر أنّه لم يكن
عليه خمس أو ظهر أنّ ما عليه من الخمس أزيد ممّا دفعه، و لكن الفرق بين المقامين
بناء على كون المستفاد من موثقة عمار[1] بل من
معتبرة السكوني[2] أنّ إخراج
الخمس من المال المختلط مع عدم العلم بصاحبه و مقداره عند الإخراج محلّل لباقي
المال بلا فرق بين ظهور المالك بعد الإخراج و عدمه و حصول العلم بالمقدار بعده و
عدمه.
لو
خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله
[2]
لا يخفى أنّ المال المزبور قبل خلطه لم يكن للفقراء، بل كانوا مصرفا له مع
[1] وسائل الشيعة 9: 506، الباب 10 من أبواب ما
يجب فيه الخمس، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 506، الباب 10 من أبواب ما
يجب فيه الخمس، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 262