responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262

كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السّلام.

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام [1] في الصورة الثانية. و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى، أو لا؟ و جهان، أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني.

(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ و جهان، و الأقوى الثاني؛ لأنّه كمعلوم المالك [2]، الشارع، فإنّه نحو من إيصال المال إليه، و أمّا الضمان في التصدّق باللقطة فللنص.

إذا كان الحرام أزيد من الخمس‌

[1] فلا يقاس المقام بما إذا دفع المال إلى شخص بعنوان الخمس، ثمّ ظهر أنّه لم يكن عليه خمس أو ظهر أنّ ما عليه من الخمس أزيد ممّا دفعه، و لكن الفرق بين المقامين بناء على كون المستفاد من موثقة عمار[1] بل من معتبرة السكوني‌[2] أنّ إخراج الخمس من المال المختلط مع عدم العلم بصاحبه و مقداره عند الإخراج محلّل لباقي المال بلا فرق بين ظهور المالك بعد الإخراج و عدمه و حصول العلم بالمقدار بعده و عدمه.

لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله‌

[2] لا يخفى أنّ المال المزبور قبل خلطه لم يكن للفقراء، بل كانوا مصرفا له مع‌


[1] وسائل الشيعة 9: 506، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 506، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست