responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261

أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّا فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذا يرجع إلى القيمة [1] و يتردّد فيها بين الأقلّ و الأكثر، و إن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط [2] و عدمه و جهان.

(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم [3]، كما يجوز دفعه من مال آخر [4] و إن كان الحقّ في العين.

(مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [5]، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام- و أنا حاضر- إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها إلى منزله، و رحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شي‌ء نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، و لا نعرف بلده، و لا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، و تصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية[1].

[1] هذا إذا كانت عهدته مشغولة بالقيمة، و إلّا جرى عليه حكم ما علم كونه مثليا.

[2] و الاكتفاء بالأقل مقتضى الأصل.

[3] لا يترك الاحتياط بالاستئذان منه من جهة الاحتياط في المجهول مالكه.

[4] من النقود كما سيأتي.

إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس‌

[5] بل الأظهر عدم الضمان لعدم الموجب له بعد حكم الشارع بكون خمس المال لأرباب الخمس و الباقي حلال له، و كذلك في موارد التصدّق عن المالك بإذن‌


[1] التهذيب 6: 395، الحديث 29.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست