اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 261
أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم
جنسه و كان قيميّا فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذا يرجع إلى القيمة [1] و يتردّد
فيها بين الأقلّ و الأكثر، و إن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط [2] و عدمه و جهان.
(مسألة
32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له
الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم [3]، كما يجوز دفعه من مال آخر [4]
و إن كان الحقّ في العين.
(مسألة
33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [5]، عن يونس بن
عبد الرحمن، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام- و أنا حاضر- إلى أن قال:
فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها إلى منزله، و رحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن
صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى
تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، و لا نعرف بلده، و لا نعرف كيف نصنع قال: إذا
كان كذا فبعه، و تصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية[1].
[1]
هذا إذا كانت عهدته مشغولة بالقيمة، و إلّا جرى عليه حكم ما علم كونه مثليا.
[2]
و الاكتفاء بالأقل مقتضى الأصل.
[3]
لا يترك الاحتياط بالاستئذان منه من جهة الاحتياط في المجهول مالكه.
[4]
من النقود كما سيأتي.
إذا
تبين المالك بعد إخراج الخمس
[5]
بل الأظهر عدم الضمان لعدم الموجب له بعد حكم الشارع بكون خمس المال لأرباب الخمس
و الباقي حلال له، و كذلك في موارد التصدّق عن المالك بإذن