responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263

حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط.

(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [1].

(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس [2] حينئذ.

كونه على ملك مالكه الواقعي، فلا يصحّ القول بأنّ ملكية الفقراء له قبل التخليط مانع عن إجزاء إخراج الخمس، و إنّما الصحيح أن يقال بأنّ ما دلّ على مطهّرية الخمس للمال المختلط منصرف عن هذه الصورة.

لو تعلّق الخمس بالحلال المختلط

[1] بما أنّ الخمس الذي لأرباب الخمس في المال الحلال مختلط أيضا بالحرام، لزم أن يخرج الخمس المطهّر من جميع المال و هو يطهّر المال عن الاختلاط، و لكنّه لا يثبت أنّ الباقي بتمامه هو الذي تعلّق به خمس ربح المكاسب ليلزم خمس آخر في جميع الباقي، بل يجب التخميس في خصوص ما يحرز أنّه من أرباح سنته و يكون الباقي له باليد بعد ارتفاع المانع من جهة الاختلاط بإخراج الخمس المحلّل.

[2] بل تجري قاعدة اليد بالإضافة لغير المتيقّنة بكونه مال الغير، فلا يلزمه إلّا إخراج المتيقّنة و يرجع في القسمة للحاكم أو المتولّي، فإن حصل التراضي و إلّا عيّن بالقرعة كما هو مقرّر في باب القسمة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست