اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 263
حيث إنّ مالكه الفقراء قبل
التخليط.
(مسألة
36): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [1].
(مسألة
37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو
العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس [2] حينئذ.
كونه
على ملك مالكه الواقعي، فلا يصحّ القول بأنّ ملكية الفقراء له قبل التخليط مانع عن
إجزاء إخراج الخمس، و إنّما الصحيح أن يقال بأنّ ما دلّ على مطهّرية الخمس للمال
المختلط منصرف عن هذه الصورة.
لو
تعلّق الخمس بالحلال المختلط
[1]
بما أنّ الخمس الذي لأرباب الخمس في المال الحلال مختلط أيضا بالحرام، لزم أن يخرج
الخمس المطهّر من جميع المال و هو يطهّر المال عن الاختلاط، و لكنّه لا يثبت أنّ
الباقي بتمامه هو الذي تعلّق به خمس ربح المكاسب ليلزم خمس آخر في جميع الباقي، بل
يجب التخميس في خصوص ما يحرز أنّه من أرباح سنته و يكون الباقي له باليد بعد
ارتفاع المانع من جهة الاختلاط بإخراج الخمس المحلّل.
[2]
بل تجري قاعدة اليد بالإضافة لغير المتيقّنة بكونه مال الغير، فلا يلزمه إلّا
إخراج المتيقّنة و يرجع في القسمة للحاكم أو المتولّي، فإن حصل التراضي و إلّا
عيّن بالقرعة كما هو مقرّر في باب القسمة.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 263