اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 260
أو وجوب إجراء حكم مجهول
المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة،
وجوه، أقواها الأخير. و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنّه
بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه
المذكورة.
(مسألة
31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، و حينئذ فإن علم
جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن
الحاكم أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا
أيضا الأخير [1]، و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر
أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، و إن كان معلوما في
عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي
أيضا تصدّق به عن المالك [2] بإذن الحاكم واحد من البقية لا يوجب
الخروج عن ضمان العين لاحتمال عدم انتقال المال إلى الذمّة بالدفع إلى المدفوع
إليه لعدم كونه مالكا.
[1]
بل الأظهر هنا و فيما بعده الرجوع إلى القرعة أيضا.
إذا
كان حق الغير في ذمّته
[2]
لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ،
ففقده، و لا يدري أين يطلبه، و لا يدري أحيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثا، و لا
نسبا، و لا (ولدا)، قال: اطلب، قال: فإنّ ذلك قد طال، فأتصدّق به؟ قال: اطلبه[1].
و
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،
[1] وسائل الشيعة 26: 297، الباب 6 من أبواب ميراث
الخنثى، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 260