responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260

أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة، وجوه، أقواها الأخير. و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

(مسألة 31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضا الأخير [1]، و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، و إن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدّق به عن المالك [2] بإذن الحاكم‌ واحد من البقية لا يوجب الخروج عن ضمان العين لاحتمال عدم انتقال المال إلى الذمّة بالدفع إلى المدفوع إليه لعدم كونه مالكا.

[1] بل الأظهر هنا و فيما بعده الرجوع إلى القرعة أيضا.

إذا كان حق الغير في ذمّته‌

[2] لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده، و لا يدري أين يطلبه، و لا يدري أحيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثا، و لا نسبا، و لا (ولدا)، قال: اطلب، قال: فإنّ ذلك قد طال، فأتصدّق به؟ قال: اطلبه‌[1].

و روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،


[1] وسائل الشيعة 26: 297، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست