responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا، و إلّا فلا [1].

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه [2] إذا أدّاها. نعم، للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد التعلّق‌

[1] و ربّما يدّعى أنّه لا موجب لاعتبار التقصير في الضمان، بل المعيار فيه التمكّن من إيصال الزكاة إلى أهلها و إن كان تأخير الإخراج جائزا تكليفا، و ذلك لظاهر صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أيضمنها؟ قال: لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها[1].

و لكنّه لا يمكن المساعدة عليه فإنّ ظاهر الصحيحة كونها ناظرة لتلف الزكاة لا تلف النصاب المتعلّق به الزكاة كما هو المفروض في المقام.

الكافر يجب عليه الزكاة و لا تصحّ منه‌

[2] لاشتراط قصد التقرّب و اعتبار الإيمان فضلا عن الإسلام في صحّة الأداء و هذا منشأ الإشكال في وجوبها عليه؛ لأنّ أداءها حال الكفر غير صحيح و مع إسلامه تسقط عنه، كما سيأتي في المسألة اللاحقة، و لكن الإشكال ضعيف؛ و ذلك لإمكان توصّل الكافر للأداء الصحيح حال كفره بتوكيله المسلم في إخراجها، كما أنّ تعلّقها


[1] وسائل الشيعة 9: 286، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست