اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 26
(مسألة 15): إذا عرض عدم
التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ
الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا، و إلّا
فلا [1].
(مسألة
16): الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه [2] إذا أدّاها. نعم، للإمام عليه
السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
إذا
عرض عدم التمكن من التصرف بعد التعلّق
[1]
و ربّما يدّعى أنّه لا موجب لاعتبار التقصير في الضمان، بل المعيار فيه التمكّن من
إيصال الزكاة إلى أهلها و إن كان تأخير الإخراج جائزا تكليفا، و ذلك لظاهر صحيح
زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها
فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلا
ففسدت و تغيّرت، أيضمنها؟ قال: لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها
ضامن حتّى يخرجها[1].
و
لكنّه لا يمكن المساعدة عليه فإنّ ظاهر الصحيحة كونها ناظرة لتلف الزكاة لا تلف
النصاب المتعلّق به الزكاة كما هو المفروض في المقام.
الكافر
يجب عليه الزكاة و لا تصحّ منه
[2]
لاشتراط قصد التقرّب و اعتبار الإيمان فضلا عن الإسلام في صحّة الأداء و هذا منشأ
الإشكال في وجوبها عليه؛ لأنّ أداءها حال الكفر غير صحيح و مع إسلامه تسقط عنه،
كما سيأتي في المسألة اللاحقة، و لكن الإشكال ضعيف؛ و ذلك لإمكان توصّل الكافر
للأداء الصحيح حال كفره بتوكيله المسلم في إخراجها، كما أنّ تعلّقها
[1] وسائل الشيعة 9: 286، الباب 39 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 26