responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه و إن كانت العين موجودة، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله [1].

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه إخراجها.

بماله مقتضاه أنّ للإمام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه، لتمكّنه من الأداء قبل إتلافها، بل و عند تلفها بيده كما ذكرنا، و لكن العمدة في المقام هو أنّ الكافر لم يثبت تكليفه بالفروع، و لهذا الكلام مقام آخر.

[1] الحديث- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا:

ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده- إلى أن قال:- و ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ... الحديث‌[1]- ضعيف و العمدة ثبوت السيرة القطعية بأنّ الكفار لم يكونوا مطالبين بالزكوات التي وجبت عليهم طيلة كفرهم بدخولهم في الإسلام.

نعم، يمكن أن يكون الوجه في عدم مطالبتهم بها لعدم تكليفهم بها كما أشرنا إليه، و بهذا يظهر الحال في المسألة الآتية و يؤيد ما ذكرنا ما يأتي في خمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنّ هذا الخمس ثبت على الذمّي بدليل خاص، و لم يلتزم الماتن أو غيره بسقوطه عن الذمي بإسلامه بعد الشراء و لو كان الدليل على السقوط حديث الجب لم يكن فرق بينه و بين المقام.


[1] وسائل الشيعة 9: 188- 189، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست