responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه- بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه، أو غائبا، أو نحو ذلك- ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا [1].

نعم، لو تمكّن المكلّف من تبديل النصاب بغيره لئلا يفوت معه الحج يكون وجوب الحجّ فعليّا، فإن لم يستبدل حتّى حال عليه الحول و استقرّ عليه الحجّ مع وجوب إخراج الزكاة.

لو مضت سنتان على ما لم يتمكن من التصرف فيه‌

[1] لا يخلو عن تأمّل فإنّ الإطلاق الوارد في بعض الروايات المقتضي لتعلّق الزكاة به لسنة- كما عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه‌[1]-. يقيد بما ورد في غيرها من اعتبار تمام الحول فيها بعد صيرورة النصاب عنده.


[1] الكافي 3: 519، الحديث الأوّل، وسائل الشيعة 9: 93، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست