responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24

و أمّا إن كان معلّقا على شرط: فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت [1]، و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه.

ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء.

و رابعها: القرعة.

(مسألة 13): لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلّا فلا. و إن كان مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ و سقط وجوب الزكاة [2].

نعم، لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلا، لتعلّقها بالعين، بخلاف الحجّ.

[1] وجوب الوفاء بالنذر من حين تعلّق النذر، سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا، سواء كان قبل حصول المعلّق عليه أم بعده، و قد تقدم أنّه يجب الجمع بين التكليفين بأداء القيمة مع التمكن، و بدونه يتعين إخراج الزكاة إن كان تعلّقها قبل حصول المعلّق عليه و إن كان بعده و وفى بنذره فلا موضوع لتعلّقها.

لو استطاع الحجّ بالنصاب‌

[2] بل تعلّق الزكاة بتمام الحول و بقاء النصاب يوجب خروج المكلّف عن عنوان المستطيع، فإنّ الموضوع لوجوب الحجّ كون المكلّف واجدا لما يحجّ به إلى آخر أعمال الحجّ كما ذكره قدّس سرّه في كتاب الحجّ‌[1].


[1] العروة الوثقى 2: في شرائط وجوب الحج، الثالث، المسألة 28.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست