اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 249
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ ...[1] و تشهد له جملة من الأخبار:
1-
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الكنز، كم فيه؟ فقال: «الخمس ...»[2]
الحديث.
2-
و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخمس على خمسة أشياء:
3-
عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و
أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟
فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و
التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم[4].
4-
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن
عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس؟ فقال: «في كلّ ما
أفاد الناس من قليل أو كثير»[5].