responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249

أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ...[1] و تشهد له جملة من الأخبار:

1- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز، كم فيه؟ فقال: «الخمس ...»[2] الحديث.

2- و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخمس على خمسة أشياء:

على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة».

و نسي ابن أبي عمير الخامس‌[3].

3- عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شي‌ء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم‌[4].

4- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس؟ فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[5].


[1] سورة الأنفال: الآية 41.

[2] وسائل الشيعة 9: 495، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة 9: 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[5] وسائل الشيعة 9: 503، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست