responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 248

(مسألة 10): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.

(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.

(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّا- مثلا- اعتبر في إخراج خمس مادّته [1]، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك- مثلا- و يخرج خمسه، و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [2] ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.

(مسألة 13): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار [3].

الثالث: الكنز [4]، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر،

إذا عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج‌

[1] و كأن الوجه فيه أنّ الوصف الحاصل الموجب لزيادة القيمة ملك للمخرج و لكن الزيادة بالوصف تابعة لملك العين غاية الأمر يخرج مؤونة الموجب لتلك الزيادة فيخمس الزائد عليه على إشكال في غير مؤونة التصفية.

[2] لا أثر لنية الإخراج من مال آخر فإنّ الموجب لتعيّن الخمس إخراجه و لكن لا يبعد أن يكون الربح بتمامه له إذا أخرج الخمس من مال آخر و لو بعد الاتجار.

[3] لا وجه للزوم الاحتياط بالاختبار.

نعم، يكون واجبا لو علم باستلزام عدمه لمخالفة الواقع.

الكنز

[4] أجمع العلماء على وجوب الخمس فيه للآية بناء على عموم الغنيمة فيها:

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست