اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 248
(مسألة 10): يجوز استئجار
الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.
(مسألة
11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
(مسألة
12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم
أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّا- مثلا- اعتبر في
إخراج خمس مادّته [1]، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك- مثلا- و يخرج خمسه، و كذا
لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [2] ثمّ أدّاه من مال
آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك
بينه و بين أرباب الخمس.
(مسألة
13): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار [3].
الثالث:
الكنز [4]، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر،
إذا
عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج
[1]
و كأن الوجه فيه أنّ الوصف الحاصل الموجب لزيادة القيمة ملك للمخرج و لكن الزيادة
بالوصف تابعة لملك العين غاية الأمر يخرج مؤونة الموجب لتلك الزيادة فيخمس الزائد
عليه على إشكال في غير مؤونة التصفية.
[2]
لا أثر لنية الإخراج من مال آخر فإنّ الموجب لتعيّن الخمس إخراجه و لكن لا يبعد أن
يكون الربح بتمامه له إذا أخرج الخمس من مال آخر و لو بعد الاتجار.
[3]
لا وجه للزوم الاحتياط بالاختبار.
نعم،
يكون واجبا لو علم باستلزام عدمه لمخالفة الواقع.
الكنز
[4]
أجمع العلماء على وجوب الخمس فيه للآية بناء على عموم الغنيمة فيها:
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 248