responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 250

و المدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [1]، و سواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس.

و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك [2] قبله، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد و عليه الخمس.

[1] فإنّ غاية ما تقتضيه المماثلة في صحيح البزنطي-: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[1]- هو اعتبار التساوي في المالية، و لا ظهور لها في المماثلة من جهة الجنس أيضا حتّى يتفرّع عليه اختصاص الخمس فيما نحن فيه بالذهب و الفضة المسكوكين، مع أنّه لو أريد الاتحاد في الجنس لم يكن للتعبير ب (المثل) وجه فكان الأنسب أن يقال حينئذ: في ما يجب الزكاة فيه ففيه الخمس. فلا يبعد أن يكون التعبير ب (المثل) في نفسه قرينة على إرادة التحديد بحسب المالية كما ورد في نصاب المعدن‌[2].

لو وجد الكنز في أرض مبتاعة

[2] و الوجه في ذلك عدم دلالة أخبار الخمس إلّا على وجوب تقدير تملك الواجد ففي تملّكه يكون المرجع القواعد فيقال إذا احتمل الواجد وجود المالك‌


[1] وسائل الشيعة 9: 495، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست