اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 247
(مسألة 8): لو كان المعدن في
أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض
[1]، و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة [2]، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.
(مسألة
9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من
المسلمين ملكه و عليه الخمس.
و
إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [3]، و أمّا إذا كان في الأرض الموات [4]
حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضا يملكه [5] و عليه الخمس.
لو
كان المعدن في أرض مملوكة
[1]
إلّا أن يكون المعدن خارجا عن تبعية الأرض عرفا، كما لو أخرج من عمق آلاف الأمتار
مثلا فهو حينئذ لمخرجه و عليه خمس المعدن، و في فرض إلحاقه بصاحب الأرض لا يجب فيه
خمس المعدن لو كان المخرج غيره.
[2]
فيه تأمّل، و الفرق بين هذا الفرض و ما تقدّم في المسألة السابقة في وجدان المعدن
مطروحا غير ظاهر.
[3]
الأظهر عدم الإشكال فيه؛ و ذلك لقيام السيرة المتشرعية على التعامل مع ما على
الأرض و باطنها معاملة المباحات كجمع حطبها و حشيشها، و إنّما الأشكال في وجوب
الخمس عليه كوجوبها على المسلم كما تقدّم الإشارة إليه.
[4]
فإنّ ظاهر دليل الإحياء كونه مملكا حتى فيما إذا كان المحيي كافرا، و أما دعوى كون
المعادن من الأنفال فيجري عليها حكمها فلم يثبت بما يعتمد عليه.
نعم،
المعادن الموجودة في الأراضي المحكوم بكونها من الأنفال في حكم الأرض.
[5]
في تملّكه و وجوب الخمس عليه على تقديره تأمّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 247