responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض [1]، و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة [2]، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.

(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس.

و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [3]، و أمّا إذا كان في الأرض الموات [4] حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضا يملكه [5] و عليه الخمس.

لو كان المعدن في أرض مملوكة

[1] إلّا أن يكون المعدن خارجا عن تبعية الأرض عرفا، كما لو أخرج من عمق آلاف الأمتار مثلا فهو حينئذ لمخرجه و عليه خمس المعدن، و في فرض إلحاقه بصاحب الأرض لا يجب فيه خمس المعدن لو كان المخرج غيره.

[2] فيه تأمّل، و الفرق بين هذا الفرض و ما تقدّم في المسألة السابقة في وجدان المعدن مطروحا غير ظاهر.

[3] الأظهر عدم الإشكال فيه؛ و ذلك لقيام السيرة المتشرعية على التعامل مع ما على الأرض و باطنها معاملة المباحات كجمع حطبها و حشيشها، و إنّما الأشكال في وجوب الخمس عليه كوجوبها على المسلم كما تقدّم الإشارة إليه.

[4] فإنّ ظاهر دليل الإحياء كونه مملكا حتى فيما إذا كان المحيي كافرا، و أما دعوى كون المعادن من الأنفال فيجري عليها حكمها فلم يثبت بما يعتمد عليه.

نعم، المعادن الموجودة في الأراضي المحكوم بكونها من الأنفال في حكم الأرض.

[5] في تملّكه و وجوب الخمس عليه على تقديره تأمّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست