responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244

بعد استثناء مؤونة الإخراج [1] و التصفية و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا.

و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [2]، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع.

و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط. و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه [3].

[1] مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة ببلوغ المخرج للنصاب عدم استثناء مؤونة الإخراج في ملاحظة النصاب.

نعم، لا يجب عليه إخراج خمس المجموع بل خصوص ما يصفو له بعد الاستثناء؛ لأنّه هو الذي أخرج اللّه له.

[2] بل الأظهر اعتبار الوحدة العرفية في الإخراج فلا عبرة بالإخراج في سنة منضما إلى الإخراج في سنة اخرى فيما إذا كان المجموع بمقدار النصاب، و الوجه في الظهور انصراف السؤال في الصحيحة الدالة على اعتبار إلى الإخراج الواحد عرفا.

إذا اشترك جماعة في إخراجه‌

[3] بل الأظهر عدم وجوبه إلّا مع بلوغ حصة كلّ واحد من الشركاء مقدار النصاب، كما هو الحال في وجود الزكاة في عشرين درهما، فإنّ مدلول صحيحة البزنطي تحديد ما يستخرجه المكلّف بقيمة ما يكون في مثله الزكاة عليه فلا يفيد ضمّ ما يستخرجه المكلّف الآخر إليه في وجوب الخمس عليه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست