اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 245
و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس
المخرج [1]، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب
إخراجه.
نعم،
لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع،
و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سيّما
مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب [2].
و
كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب
فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة
6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على
الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ [3]،
لا
يعتبر اتّحاد جنس المخرج
[1]
أخذا بإطلاق صحيح البزنطي: روى محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن
الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:
سألت
أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس
فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[1].
[2]
وجوب الخمس بالإضافة إلى المعدن انحلالي يثبت فيما بلغ المخرج عشرين دينارا، و
مجرّد التقارب بين المعدنين لا يوجب الخمس فيما إذا كان المخرج من مجموعهما بمقدار
النصاب.
لو
أخرج تراب المعدن قبل التصفية
[3]
و ذلك لأنّ غاية ما يقتضيه مفاد قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «ما عالجته
[1] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 4 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 245