responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245

و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج [1]، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه.

نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب [2].

و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ [3]،

لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج‌

[1] أخذا بإطلاق صحيح البزنطي: روى محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[1].

[2] وجوب الخمس بالإضافة إلى المعدن انحلالي يثبت فيما بلغ المخرج عشرين دينارا، و مجرّد التقارب بين المعدنين لا يوجب الخمس فيما إذا كان المخرج من مجموعهما بمقدار النصاب.

لو أخرج تراب المعدن قبل التصفية

[3] و ذلك لأنّ غاية ما يقتضيه مفاد قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «ما عالجته‌


[1] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست