responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 243

فيجب على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [1] فإنّ مقتضى ما دلّ على رفع القلم عن الصبي أو المجنون عدم ثبوت الخمس في مالهما، بلا فرق بين ما دلّ على وجوب الخمس الناظرة إلى جهة التكليف الغير الثابت في حقّهما أو إلى جعل خمس المال لأهل الخمس بنحو الحكم الوضعي؛ و ذلك فإنّ مقتضى ما دلّ على رفع القلم هو عدم ثبوت قلم التكليف أو الوضع الذي يكون كالتكليف موجبا للضيق.

نعم، لا نظر للرفع إلى الحكم الوضعي الثابت في الشرع بنحو الإمضاء لما عليه بناء العقلاء كالضمان في موارد التلف أو الإتلاف كما لا نظر فيه للوضع الذي لا دخل في ثبوته لوجود المكلف كالطهارة و النجاسة المعتبرتين حتى في الجماد و الحيوان الملاقاة مع النجاسة أو الغسل كما لا يخفى.

نصاب المعدن‌

[1] لصحيح البزنطي، روى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: «ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[1].

و به يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد.


[1] وسائل الشيعة 9: 494، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست