responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23

نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ثمّ الوفاء بالنذر. و إن كان مؤقّتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقا [1]- لانقطاع الحول بالعصيان.

نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء. و كذا إن كان مؤقّتا بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه.

بخلاف صرفه في واجب آخر كأدائه في الزكاة الواجبة عليه لتحقّق موضوع وجوبها يكون معذورا.

و على الجملة، أنّ التكليف بالوفاء بالنذر و وجوب الزكاة عليه لتعلّق الزكاة بالعين بماليتها من التكليفين المتزاحمين، فإن تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الامتثال بإخراج الزكاة من مال آخر تعيّن الجمع بينهما في الامتثال، و إلّا كان المقدّم هو الزكاة لكونها أهم، بل لخروج المنذور عن ملكه الموجب لانتفاء موضوع النذر.

و أمّا دعوى كون النذر تمليكا للّه تعالى فإن كان المراد به تمليك الفعل فلا يزيد على التكليف في المقام، و إن كان المراد به تمليك المال و تعلّق حقّ اللّه تعالى به فلا دليل عليه.

و ممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا كان النذر معلّقا بما بعد الحول أو مقارنا لتمامه، ثمّ إنّه لا بدّ للماتن من الالتزام بسقوط الزكاة في مثل ما إذا حلف قبل تعلّقها بترك التصرف فيه لداع راجح كحفظه للورثة فإنّ حرمة الحنث تكون موجبة لارتفاع موضوع تعلق الزكاة.

[1] تقدّم عدم انقطاع الحول بإيجاب صرف المال في جهة خاصّة و عليه يكون تعلّق الزكاة بعد تمام الحول فعليّا.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست