responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237

و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام [1]

منهم حقّا، و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه و آله‌[1].

و صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قطائع الملوك كلّها للإمام و ليس للناس فيها شي‌ء[2].

و موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب‌[3].

إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام في زمان الحضور

[1] فيه تأمّل بل منع إذا كان الجهاد في زمانه عليه السّلام دفاعيا أو كان القتال في زمن الغيبة، بلا فرق بين كون القتال للدعاء إلى الإسلام أو لأجل الاستيلاء على أموالهم و بلادهم، فما يستولون عليه في تلك الفروض يكون ملكهم و يجب فيه الخمس و ذلك لإطلاق الآية الكريمة، و يؤيّده أيضا رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام-:

«كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّ لنا خمسه»[4]- و لكنّها خاصّة بفرض كون القتال لأجل الدعاء إلى الإسلام.


[1] وسائل الشيعة 9: 510، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 525- 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 9: 526، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة 9: 487، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست