responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236

و المنقول و غيره [1] كالأراضي و الأشجار و نحوها.

بعد إخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها.

و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع، فإنّها للإمام عليه السّلام، و كذا قطايع الملوك [2]، فإنّها أيضا له عليه السّلام.

الأراضي المفتوحة عنوة

[1] الأظهر عدم وجوب الخمس في الأراضي فإنّ ما دلّ على أنّها ملك لجميع المسلمين ظاهر أنّها بتمامها لهم و هذا الظهور باعتبار كون مورده فرد من الغنيمة إطلاق الخاصّ فيقدّم على عموم الآية و إطلاقها.

قطائع الملوك‌

[2] لموثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صفو المال؟ قال:

«الإمام يأخذ الجارية الروقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، قبل أن تقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال»[1].

و صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كلّ واحد


[1] وسائل الشيعة 9: 528- 529، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 15.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست