اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 236
و المنقول و غيره [1]
كالأراضي و الأشجار و نحوها.
بعد
إخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها.
و
بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و
بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفاره و السيف القاطع و
الدرع، فإنّها للإمام عليه السّلام، و كذا قطايع الملوك [2]، فإنّها أيضا له عليه
السّلام.
الأراضي
المفتوحة عنوة
[1]
الأظهر عدم وجوب الخمس في الأراضي فإنّ ما دلّ على أنّها ملك لجميع المسلمين ظاهر
أنّها بتمامها لهم و هذا الظهور باعتبار كون مورده فرد من الغنيمة إطلاق الخاصّ
فيقدّم على عموم الآية و إطلاقها.
قطائع
الملوك
[2]
لموثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صفو المال؟ قال:
«الإمام
يأخذ الجارية الروقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، قبل أن تقسّم
الغنيمة، فهذا صفو المال»[1].
و
صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسّم ما
بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه،
ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسّم
الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يعطي كلّ واحد
[1] وسائل الشيعة 9: 528- 529، الباب الأوّل من
أبواب الأنفال، الحديث 15.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 236