responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 238

و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها [1] من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدّعاء إلى الإسلام.

و من الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.

و منها أيضا: ما صولحوا عليه، و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.

(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها، من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة.

إذا كان الغزو في زمان الغيبة

[1] لا يبعد القول بتملك المقاتل كلّ ما استولى عليه و يطيب له بعد إخراج خمسه، من غير فرق بين إمكان الاستئذان و عدمه كما في زمان الغيبة و ذلك لإطلاق الآية و ظاهر صحيحة الحلبي‌[1].

نعم، ما ذكره قدّس سرّه من كون الغنيمة للإمام مقتضاها كونها من الأنفال التي يتملك بالاستيلاء أو بالإحياء فيدخل المال في أرباح المكاسب و يتعلّق به الخمس بعد استثناء مؤنة السنة و مؤنة التحصيل.


[1] وسائل الشيعة 9: 488، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست