responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا»[1].

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس»[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 484، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 9: 542، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 11.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست