و عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا»[1].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس»[2].
[1] وسائل الشيعة 9: 484، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 9: 542، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 11.