اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 231
كتاب الخمس و هو من الفرائض [1]، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه
عليه و آله و ذرّيّته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، و من منع منه درهما أو أقلّ كان
مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلّا لذلك كان من
الكافرين.
ففي
الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما أيسر ما يدخل به العبد
النار؟ «قال عليه السّلام: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم»[1].
و
عن الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل
لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال»[2].
كتاب
الخمس
وجوب
الخمس
[1]
لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة المقدسة، و قد نطق به الكتاب العزيز و السنّة
المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدّ يندرج منكره في سلك الكافرين.
[1] وسائل الشيعة 9: 483، الباب الأوّل من أبواب
ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 483، الباب الأوّل من أبواب
ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 231