responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 231

كتاب الخمس‌ و هو من الفرائض [1]، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و ذرّيّته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، و من منع منه درهما أو أقلّ كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ «قال عليه السّلام: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم»[1].

و عن الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال»[2].

كتاب الخمس‌

وجوب الخمس‌

[1] لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة المقدسة، و قد نطق به الكتاب العزيز و السنّة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدّ يندرج منكره في سلك الكافرين.


[1] وسائل الشيعة 9: 483، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 483، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست