اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 233
فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:
الأوّل:
الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب [1] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون
بإذن الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه،
فصل
فيما يجب فيه الخمس
الغنائم
[1]
فأصل الحكم و لو في الجملة مما لا كلام فيه و لا ريب قال تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ[1].
و
في فقه الرّضا عليه السّلام: «و قال جلّ و علا: وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك
امتنانا منه و رحمة، إذا كان المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك
الحقيقي، و كان ما في أيدي النّاس عواري، و أنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له، و كلّ
ما أفاده النّاس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص، و مال الفيء
الذي لم يختلف فيه، و هو