responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233

فصل فيما يجب فيه الخمس‌ و هو سبعة أشياء:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب [1] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه،

فصل فيما يجب فيه الخمس‌

الغنائم‌

[1] فأصل الحكم و لو في الجملة مما لا كلام فيه و لا ريب قال تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[1].

و في فقه الرّضا عليه السّلام: «و قال جلّ و علا: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه و رحمة، إذا كان المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك الحقيقي، و كان ما في أيدي النّاس عواري، و أنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له، و كلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص، و مال الفي‌ء الذي لم يختلف فيه، و هو


[1] سورة الأنفال: الآية 41.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست