responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22

و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض: فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ، و إن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ.

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة: فإن كان مطلقا غير مؤقّت و لا معلّقا على شرط لم تجب الزكاة فيها [1] و إن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكّن من التصرّف فيها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.

زكاة عليه، و إن كان لا يؤدي أدّى المستقرض‌[1].

و ربّما يدّعى أنّها ناظرة إلى صورة الاشتراط على المقرض لعدم الداعي إلى الأداء للمقرض بدونه مع أنّ أداءها وظيفة المقترض فلا بد من الاستناد إليه بوجه، و فيه أنّه يمكن أن يكون أداؤه لزعمه أنّ الزكاة عليه أو للإحسان للمقترض، و أمّا استناد أدائها إلى مقترض فلا اعتبار به مع دلالة النص على خلافه، بل يمكن التعدّي إلى تبرع الأجنبي؛ لأنّ المتفاهم العرفي عدم الخصوصية في تبرع المقرض و إن كان استئذان الأجنبي أحوط.

إذا نذر التصدّق بالعين الزكوية

[1] التكليف بالتصدّق بالمال لا يوجب ارتفاع التكليف بالزكاة و انتفاء تعلّقها؛ و ذلك لأنّ الموضوع لوجوبها كون المال عنده الظاهر في إمكان تصرّفه فيه و نفوذه شرعا و وجوب صرفه في جهة خاصّة لا يكون نهيا عن صرفه في سائر الجهات وضعا بل و لا تكليفا، حيث إنّ الأمر بشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص فصرف المنذور في غير الوفاء بالنذر جائز تكليفا و وضعا، غاية الأمر يكون ذلك الصرف ملازما لمخالفة النذر، و مخالفته على تقدير صرفه في مباح آخر لا يكون عذرا


[1] الكافي 3: 520، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست