اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 22
و لو شرط في عقد القرض أن
يكون زكاته على المقرض: فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ، و إن
كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ.
(مسألة
12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة: فإن كان مطلقا غير مؤقّت و لا معلّقا على
شرط لم تجب الزكاة فيها [1] و إن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكّن من التصرّف
فيها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.
و
ربّما يدّعى أنّها ناظرة إلى صورة الاشتراط على المقرض لعدم الداعي إلى الأداء
للمقرض بدونه مع أنّ أداءها وظيفة المقترض فلا بد من الاستناد إليه بوجه، و فيه
أنّه يمكن أن يكون أداؤه لزعمه أنّ الزكاة عليه أو للإحسان للمقترض، و أمّا استناد
أدائها إلى مقترض فلا اعتبار به مع دلالة النص على خلافه، بل يمكن التعدّي إلى
تبرع الأجنبي؛ لأنّ المتفاهم العرفي عدم الخصوصية في تبرع المقرض و إن كان استئذان
الأجنبي أحوط.
إذا
نذر التصدّق بالعين الزكوية
[1]
التكليف بالتصدّق بالمال لا يوجب ارتفاع التكليف بالزكاة و انتفاء تعلّقها؛ و ذلك
لأنّ الموضوع لوجوبها كون المال عنده الظاهر في إمكان تصرّفه فيه و نفوذه شرعا و
وجوب صرفه في جهة خاصّة لا يكون نهيا عن صرفه في سائر الجهات وضعا بل و لا تكليفا،
حيث إنّ الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص فصرف المنذور في غير الوفاء
بالنذر جائز تكليفا و وضعا، غاية الأمر يكون ذلك الصرف ملازما لمخالفة النذر، و
مخالفته على تقدير صرفه في مباح آخر لا يكون عذرا