اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 222
(مسألة 2): يجوز عزلها في مال
مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين
الدفع أيضا. و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير
معزولة على حكمها.
و
في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا
يخلو عن إشكال [1]، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان
ماله بقدرها.
(مسألة
3): إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن
لو تلف، و إن كان مع التمكّن منه ضمن [2].
في
جواز عزلها
[1]
فإنّ ظاهر العزل في روايات عزل الفطرة كالوارد في روايات عزل زكاة المال تعيين
الزكاة و جعل ذلك المعين زكاة.
نعم،
إذا كان في مال زائد بقليل و قصد كون الزائد أيضا صدقة، كما هو المتعارف في العزل
بالقيمة، لم يكن ضائرا؛ و ذلك لأنّه يعمّه الإطلاق في روايات العزل.
ضمانها
لو تلفت بالتأخير
[2]
في الضمان في فرض عدم نقل الفطرة و عدم التعدّي و لو مع وجود المستحقّ تأمل بل
منع، و الثابت هو الضمان في صورة نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 222