responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222

(مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها.

و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال [1]، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها.

(مسألة 3): إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف، و إن كان مع التمكّن منه ضمن [2].

في جواز عزلها

[1] فإنّ ظاهر العزل في روايات عزل الفطرة كالوارد في روايات عزل زكاة المال تعيين الزكاة و جعل ذلك المعين زكاة.

نعم، إذا كان في مال زائد بقليل و قصد كون الزائد أيضا صدقة، كما هو المتعارف في العزل بالقيمة، لم يكن ضائرا؛ و ذلك لأنّه يعمّه الإطلاق في روايات العزل.

ضمانها لو تلفت بالتأخير

[2] في الضمان في فرض عدم نقل الفطرة و عدم التعدّي و لو مع وجود المستحقّ تأمل بل منع، و الثابت هو الضمان في صورة نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست