responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [1]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

اللّهمّ إلّا أن يقال بحمل ما في صحيحة العيص على أفضلية الإعطاء في ذلك الوقت المشار إليه فيها، و إنّها ليست في مقام تحديد وقت الوجوب، و ذلك بقرينة مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث ورد فيها: «و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة»[1]. و في صحيحة الفضلاء: «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد و صغير و كبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل»[2]. بناء على عدم ظهورها في تعيّن يوم الفطر كما هو الصحيح بقرينة ما في ذيلها من جواز الإعطاء من أوّل يوم من شهر رمضان.

و الحاصل، أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر إخراج الفطرة على من اجتمع شرائط التكليف فيه قبل طلوع الفجر من ليلة العيد في غير الإسلام بعد الكفر و كذلك يخرج عمّن صار عيالا للمكلّف في ليلته في غير المولود له. و اللّه سبحانه هو العالم.

لا يجوز تقديمها على وقتها

[1] قد تقدّم أنّ الأظهر جواز تقديمها من أوّل يوم من شهر رمضان.

نعم، كونه بنحو المشروعية و الاستحباب مشروط ببقائه على شرائط التكليف عند حلول شهر شوال أو قبل طلوع الفجر من ليلة العيد على ما مرّ.


[1] وسائل الشيعة 9: 353، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 354، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست