responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223

(مسألة 4): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده، و إن كان يضمن حينئذ مع التلف، و الأحوط عدم النقل، إلّا مع عدم وجود المستحقّ [1].

(مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله- بل و وطنه- في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

(مسألة 6): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.

في جواز نقلها

[1] لا يترك لما في موثّقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله عليه السّلام: «و لا تنقل من أرض إلى أرض»[1]. و بها يرفع اليد عن جواز النقل الوارد في نقل الزكاة في بعض الروايات بحملها على زكاة المال، و يظهر عدم جواز نقل الفطرة في مكاتبة علي بن بلال، قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقسّم الفطرة على من حضر و لا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا»[2].

نعم، يستثنى من ذلك النقل إلى الحاكم الشرعي إذا طلبها و كان الأداء بالقيمة، و يستفاد ذلك ممّا ورد في نقلها إليه عليه السّلام بل في الموثقة: «الإمام يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما رأى»[3].


[1] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 360- 361، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست