اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 223
(مسألة 4): الأقوى جواز نقلها
بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده، و إن كان يضمن حينئذ مع
التلف، و الأحوط عدم النقل، إلّا مع عدم وجود المستحقّ [1].
(مسألة
5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله- بل و وطنه- في بلد آخر، و لو
كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر
مع وجود المستحقّ فيه.
(مسألة
6): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
في
جواز نقلها
[1]
لا يترك لما في موثّقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله عليه
السّلام: «و لا تنقل من أرض إلى أرض»[1]. و بها
يرفع اليد عن جواز النقل الوارد في نقل الزكاة في بعض الروايات بحملها على زكاة
المال، و يظهر عدم جواز نقل الفطرة في مكاتبة علي بن بلال، قال: كتبت إليه هل يجوز
أن يكون الرجل في بلدة و رجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة
أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقسّم الفطرة على من حضر و لا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى
و إن لم يجد موافقا»[2].
نعم،
يستثنى من ذلك النقل إلى الحاكم الشرعي إذا طلبها و كان الأداء بالقيمة، و يستفاد
ذلك ممّا ورد في نقلها إليه عليه السّلام بل في الموثقة: «الإمام يضعها حيث يشاء و
يصنع فيها ما رأى»[3].
[1] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 360- 361، الباب 15 من أبواب
زكاة الفطرة، الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 3.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 223