اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 220
من أدرك الشهر»[1].
و المراد إدراك دخوله واجدا للشرائط بقرينة ذكر الكافر أو إدراك جزء من آخر شهر
رمضان و لو آنا ما معها.
و
يؤيد الثاني ما ورد في صحيحته: عن المولود يولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال:
لا،
قد خرج الشهر، و سألته عن اليهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا[2].
و
لكن لا يخفى أنّ تمامية الاستدلال بالأولى على اعتبار شرائط التكليف و العيلولة
عند دخول ليلة العيد في وجوب زكاة الفطرة موقوفة على تمامية سندها و عدم المقيد
لإطلاقها، حيث إنّ مقتضى الإطلاق في شرطية وجوبها كون الشرط بنحو الشرط المقارن مع
أنّ سندها ضعيف و يمكن دعوى ورود المقيد لإطلاقها؛ و ذلك لأنّ ظاهر صحيحة العيص بن
القاسم أنّ ظرف وجوب الإخراج يوم الفطر قبل الصلاة المنطبق على طلوع الفجر، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي؟
فقال:
قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال لا بأس[3].
فمع
الإغماض عن رواية معاوية بن عمار؛ لضعف سندها يكون مقتضى هذه الصحيحة كفاية اجتماع
الشرائط و كفاية العيلولة الحاصلة عند طلوع الفجر غاية الأمر يرفع اليد عن ذلك
بالإضافة إلى المولود و الإسلام ليلة الفطر لدلالة صحيحة معاوية بن عمار على أنّ
المولود ليلته لا يكون عيالا، و الإسلام في ليلته لا يوجب الفطرة على الكافر الذي
أسلم فيها.
[1] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 354- 355، الباب 12 من أبواب
زكاة الفطرة، الحديث 5.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 220