responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220

من أدرك الشهر»[1]. و المراد إدراك دخوله واجدا للشرائط بقرينة ذكر الكافر أو إدراك جزء من آخر شهر رمضان و لو آنا ما معها.

و يؤيد الثاني ما ورد في صحيحته: عن المولود يولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال:

لا، قد خرج الشهر، و سألته عن اليهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا[2].

و لكن لا يخفى أنّ تمامية الاستدلال بالأولى على اعتبار شرائط التكليف و العيلولة عند دخول ليلة العيد في وجوب زكاة الفطرة موقوفة على تمامية سندها و عدم المقيد لإطلاقها، حيث إنّ مقتضى الإطلاق في شرطية وجوبها كون الشرط بنحو الشرط المقارن مع أنّ سندها ضعيف و يمكن دعوى ورود المقيد لإطلاقها؛ و ذلك لأنّ ظاهر صحيحة العيص بن القاسم أنّ ظرف وجوب الإخراج يوم الفطر قبل الصلاة المنطبق على طلوع الفجر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي؟

فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال لا بأس‌[3].

فمع الإغماض عن رواية معاوية بن عمار؛ لضعف سندها يكون مقتضى هذه الصحيحة كفاية اجتماع الشرائط و كفاية العيلولة الحاصلة عند طلوع الفجر غاية الأمر يرفع اليد عن ذلك بالإضافة إلى المولود و الإسلام ليلة الفطر لدلالة صحيحة معاوية بن عمار على أنّ المولود ليلته لا يكون عيالا، و الإسلام في ليلته لا يوجب الفطرة على الكافر الذي أسلم فيها.


[1] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 354- 355، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست