اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 219
فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [1] جامعا للشرائط.
و
يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا
صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها.
و
إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و
إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض
للأداء و القضاء.
فصل
في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد
[1]
تعيين وقت وجوبها بدخول ليلة العيد منسوب إلى جماعة من المتقدّمين و مشهور بين
المتأخرين خلافا لجملة من المتقدّمين و المتأخرين حيث ذهبوا إلى أنّ مبدأ وجوبها
طلوع الفجر الثاني من يوم العيد، و العمدة في وجه القول الأوّل رواية معاوية بن
عمار و صحيحته حيث ورد في الأولى: في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و
النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة إلّا على
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 219