responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219

فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [1] جامعا للشرائط.

و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها.

و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد

[1] تعيين وقت وجوبها بدخول ليلة العيد منسوب إلى جماعة من المتقدّمين و مشهور بين المتأخرين خلافا لجملة من المتقدّمين و المتأخرين حيث ذهبوا إلى أنّ مبدأ وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم العيد، و العمدة في وجه القول الأوّل رواية معاوية بن عمار و صحيحته حيث ورد في الأولى: في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة إلّا على‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست