اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 21
(مسألة 11): زكاة القرض على
المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده
سنة وجب عليه الزكاة.
نعم،
يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعا [1]، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضا.
و
الأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه، و إن كان الأقوى عدم اعتباره.
صفوان
بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الدين، عليه
زكاة؟ فقال: لا، حتّى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه؟ قال: لا، حتّى يحول عليه
الحول في يده[1].
و
موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال:
ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، و إن هو طال حبسه على
الناس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرجها، فإذا هو خرج زكّاه لعامه
ذلك، و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكّ ما خرج منه أوّلا أوّلا، فإن كان
متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوما بيوم فيأخذ و يعطي و يبيع و
يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، و لا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال
متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة[2].
زكاة
القرض على المقترض
[1]
فإنّه المستفاد من صحيحة- عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن- منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال
عليه الحول و هو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا
[1] وسائل الشيعة 9: 96، الباب 6 من أبواب من تجب
عليه الزكاة، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 97، الباب 6 من أبواب من تجب
عليه الزكاة، الحديث 6.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 21