responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة.

نعم، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعا [1]، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضا.

و الأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه، و إن كان الأقوى عدم اعتباره.

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الدين، عليه زكاة؟ فقال: لا، حتّى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكّيه؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده‌[1].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، و إن هو طال حبسه على الناس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرجها، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكّ ما خرج منه أوّلا أوّلا، فإن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوما بيوم فيأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، و لا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة[2].

زكاة القرض على المقترض‌

[1] فإنّه المستفاد من صحيحة- عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن- منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا


[1] وسائل الشيعة 9: 96، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 97، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست