اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 218
أقول: الرواية ظاهرها مناف
لأخبار الصاع و نصف الصاع فدعوى كون المراد أربعة أرطال بالمدني لا تجعلها من
أخبار نصف الصاع المحمولة على التقيّة بل يتعيّن حملها على التصحيف، و لا يمكن
حملها أيضا على اللبن و الأقط فإن خبر أربعة أرطال وارد في اللبن و لا يعمّ الأقط؛
و لضعفه من جهات لا يعتمد عليه.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 218