اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 200
انجبار ضعفها بعمل المشهور، و
ظاهرها كون المعيار في تعلّق الفطرة إدراك الشهر أي إدراك آخر شهر رمضان إلى أن
يهلّ هلال شوال بقرينة ما في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في نفي الفطرة عن
المولود ليلة الفطر حيث قال عليه السّلام: «لا، و قد خرج الشهر»[1].
ثم
إنّه قد يدّعى أنّ وقت إخراج زكاة الفطرة عزلا أو دفعا إلى المستحقّ من طلوع
الفجر؛ و ذلك لأنّ طلوعه ظرف الإفطار و ترك الصوم فيكون الموضوع لوجوبها اجتماع
الشرائط عند طلوعه.
نعم،
لا يجب على من أسلم أو ولد بعد حلول شهر شوال، و فيه أنّه لم يثبت كون وقت إخراجها
طلوع الفجر، بل مقتضى الإطلاق جواز إخراجها بحلول ليلة العيد، و إن كان الأفضل
إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة.
[1] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 200