اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 199
يتصدّق به على عياله ثمّ
يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم
أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي.
و
إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان
الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
(مسألة
5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ
في زكاة المال.
(مسألة
6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [1] جامعا للشرائط، فلو جنّ أو
اغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة- بل أو مقارنا للغروب- لم تجب عليه.
كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي،
أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّا، أو
تحرّر و صار غنيّا، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل
أو الإسلام- مثلا- بعد الغروب لم تجب.
نعم،
يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
من
الوسائل و فيها: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل لا يكون عنده شيء
من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال:
«يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة»[1].
اعتبار
اجتماع الشرائط عند هلال شوال
[1]
اعتبار اجتماع الشرائط عند حلول هلال شوال لا يخلو عن تأمّل فإنّ مستنده رواية
معاوية بن عمار[2]. و في
طريقها علي بن حمزة البطائني إلّا أن يدّعى
[1] وسائل الشيعة 9: 325، الباب 3 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 199