responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 199

يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي.

و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

(مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.

(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [1] جامعا للشرائط، فلو جنّ أو اغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة- بل أو مقارنا للغروب- لم تجب عليه. كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّا، أو تحرّر و صار غنيّا، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام- مثلا- بعد الغروب لم تجب.

نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.

من الوسائل و فيها: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال: «يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة»[1].

اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال‌

[1] اعتبار اجتماع الشرائط عند حلول هلال شوال لا يخلو عن تأمّل فإنّ مستنده رواية معاوية بن عمار[2]. و في طريقها علي بن حمزة البطائني إلّا أن يدّعى‌


[1] وسائل الشيعة 9: 325، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست