responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201

فصل في من تجب عنه‌ يجب إخراجها- بعد تحقّق شرائطها- عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر [1]، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره [2]، و الصغير و الكبير، و الحرّ و المملوك، و المسلم و الكافر، و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده. و لو على وجه محرّم.

فصل في من تجب عنه‌

تجب على المكلف و من يعوله‌

[1] الأحوط إخراج الفطرة عن كلّ من ضم إلى عياله ليلة الفطر مع صدق العيلولة و إن كان بعد دخولها.

نعم، يستثنى من ذلك المولود ليلة الفطر كما تقدّم.

[2] لصحيح صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة؟ فقال:

«على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب»[1].


[1] وسائل الشيعة 9: 327، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست