اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 201
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها- بعد تحقّق شرائطها- عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين
دخول ليلة الفطر [1]، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره [2]، و الصغير و
الكبير، و الحرّ و المملوك، و المسلم و الكافر، و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس
عنده. و لو على وجه محرّم.
فصل
في من تجب عنه
تجب
على المكلف و من يعوله
[1]
الأحوط إخراج الفطرة عن كلّ من ضم إلى عياله ليلة الفطر مع صدق العيلولة و إن كان
بعد دخولها.
نعم،
يستثنى من ذلك المولود ليلة الفطر كما تقدّم.
[2]
لصحيح صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة؟ فقال:
«على
الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو
صاع من زبيب»[1].
[1] وسائل الشيعة 9: 327، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة،
الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 201