responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط [1].

(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر [2]، لكن لا يصحّ أداؤها منه. و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من الكافر.

(مسألة 4): يستحبّ للفقير [3] إخراجها أيضا، و إن لم يكن عنده إلّا صاع‌

في اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة

[1] القوة ممنوعة نعم هو أحوط و ذلك لما ورد في رواية حريز عن الفضيل:

«و من حلّت له لم تحلّ عليه»[1]. فإنّه لو وجبت عليه مع عدم كونه مالكا للزيادة لحلّت الفطرة له بعد إخراجها مع أنّ مقتضى قوله عليه السّلام: «و من حلّت له لم تحلّ عليه و من حلّت عليه لم تحلّ له». أنّه غير مكلّف بإخراجها. و دعوى أنّ الموضوع لوجوب الفطرة عدم جواز أخذ الفطرة قبل وجوبها عليه و لا ينافي جواز أخذها بعد إخراجها لا يمكن المساعدة عليها. و أمّا المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن سهل فهي قابلة للدفع؛ و ذلك لأنّ للشيخ قدّس سرّه سند معتبر إلى جميع روايات حريز و كتبه.

[2] قد مرّ الكلام في عدم وجوب الزكاة عليه في زكاة المال.

يستحب للفقير إخراجها

[3] و يشهد له موثّقة إسحاق بن عمار المروية في الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة


[1] وسائل الشيعة 9: 322، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست