اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 198
(مسألة 1): لا يعتبر في
الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة، فتجب و إن لم يكن له
الزيادة على الأقوى و الأحوط [1].
(مسألة
2): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر [2]، لكن لا يصحّ أداؤها منه. و
إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة
3): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من
الكافر.
(مسألة
4): يستحبّ للفقير [3] إخراجها أيضا، و إن لم يكن عنده إلّا صاع
في
اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة
[1]
القوة ممنوعة نعم هو أحوط و ذلك لما ورد في رواية حريز عن الفضيل:
«و
من حلّت له لم تحلّ عليه»[1]. فإنّه لو
وجبت عليه مع عدم كونه مالكا للزيادة لحلّت الفطرة له بعد إخراجها مع أنّ مقتضى
قوله عليه السّلام: «و من حلّت له لم تحلّ عليه و من حلّت عليه لم تحلّ له». أنّه
غير مكلّف بإخراجها. و دعوى أنّ الموضوع لوجوب الفطرة عدم جواز أخذ الفطرة قبل
وجوبها عليه و لا ينافي جواز أخذها بعد إخراجها لا يمكن المساعدة عليها. و أمّا
المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن سهل فهي قابلة للدفع؛ و ذلك لأنّ للشيخ قدّس
سرّه سند معتبر إلى جميع روايات حريز و كتبه.
[2]
قد مرّ الكلام في عدم وجوب الزكاة عليه في زكاة المال.
يستحب
للفقير إخراجها
[3]
و يشهد له موثّقة إسحاق بن عمار المروية في الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة
[1] وسائل الشيعة 9: 322، الباب 2 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 9.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 198