responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 183

السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم، و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف و إشكال [1].

الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه [2]. و أمّا إذا كان في صندوقه- مثلا- لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، قيمته و نحو ذلك فلا تخلو عن الإشكال حتّى من الحاكم و وكيله لعدم ثبوت ولايته كذلك.

اعتبار التمكن من التصرف‌

[1] اختار قدّس سرّه عدم الاعتبار في الغلّات في المسألة الحادية و الأربعون من مسائل هذا الختام و في كتاب المساقاة، و لكنّ الأظهر اعتبار التمكّن حين تعلّق الوجوب لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك‌[1]. فإنّ المنفي تعلّق الزكاة لا مجرد إخراجها بقرينة نفيها و عدم تعلّقها بالدين.

نعم، لا تسقط الزكاة بعروض عدم التمكّن بعد تعلّق الوجوب كما سيأتي.

إذا كان له مال مدفون‌

[2] و يشهد له حسنة سدير المروية في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة من الوسائل‌[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 95، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 9: 93، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست