اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 183
السابعة عشرة: اشتراط التمكّن
من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم، و أمّا فيما لا يعتبر
فيه كالغلّات ففيه خلاف و إشكال [1].
الثامنة
عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا
يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه [2]. و أمّا إذا كان في
صندوقه- مثلا- لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و
إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
قيمته و نحو ذلك فلا تخلو عن الإشكال حتّى من الحاكم و وكيله لعدم ثبوت ولايته
كذلك.
اعتبار
التمكن من التصرف
[1]
اختار قدّس سرّه عدم الاعتبار في الغلّات في المسألة الحادية و الأربعون من مسائل
هذا الختام و في كتاب المساقاة، و لكنّ الأظهر اعتبار التمكّن حين تعلّق الوجوب
لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: لا صدقة على الدين و لا على
المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك[1]. فإنّ
المنفي تعلّق الزكاة لا مجرد إخراجها بقرينة نفيها و عدم تعلّقها بالدين.
نعم،
لا تسقط الزكاة بعروض عدم التمكّن بعد تعلّق الوجوب كما سيأتي.
إذا
كان له مال مدفون
[2]
و يشهد له حسنة سدير المروية في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة من الوسائل[2].
[1] وسائل الشيعة 9: 95، الباب 5 من أبواب من تجب
عليه الزكاة، الحديث 6.