اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 182
السادسة عشرة: لا يجوز للفقير
و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسيّة ب
«دست گردان»، أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو
ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و
نحوهما. نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير، و صار
فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته [1]
بأحد الوجوه المذكورة. و مع ذلك- إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك- الأولى أن يشترط
عليه أداءها بتمامها عنده.
و
جمعها و حفظها نظير الاقتراض على الوقف حيث يصرف في تعميره و لا يصرف في الموقوف
عليهم و في القرض للزكاة أيضا لا يصرف المال في مصرف الزكاة نعم لو استدان ولي
الزكاة بما هو وليها يكون الدين على مصرف الزكاة فيصرف القرض فيه و لا بأس بثبوت
الولاية للحاكم أو وكيله عند الضرورة.
المصالحة
مع الفقير
[1]
إذا صار الشخص المزبور فقيرا أي فاقدا لمؤنة سنته بأداء ما عليه من الزكاة بمؤنة
سنته بحيث لا يتيسر له تأمين مؤنة سنته بعد الأداء فيجوز للحاكم أن يرد عليه ما
أخذ منه زكاة ليصرفه في مؤنة سنته، و كذا إذا استدان مالا فأدّى به ما عليه من
الزكاة يجوز للحاكم الشرعي أداء دينه ممّا أخذ منه إذا لم يتيسّر له أداء دينه، و
لا يبعد جواز ذلك للفقير أيضا إذا أخذ منه ما عليه من الزكاة كما لا يبعد جواز ذلك
من الفقير بالإضافة إلى المال المجهول مالكه إذا أعطى الفقير بأذن الحاكم الشرعي
ثمّ ردّ الفقير عليه لتأمين مؤنة سنته أو أداء دينه، و كذا من الفقير الهاشمي
بالإضافة إلى سهم السادة الكرام بلا حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي في ذلك
الإعطاء.
و
أمّا المصالحة عما في ذمة الفقير بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 182