responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184

و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن [1] الذي هو قادح في وجوب الزكاة.

التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده، أو كان حاضرا و كان بحكم الغائب عرفا.

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم- ممّن يجب نفقته عليه- فلا بأس به أيضا. نعم، لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [2].

[1] يعني أنّ ما ورد من عدم تعلّق الزكاة بالمال الذي لا يتمكّن صاحبه منه لا يشمل الغفلة عن ماله الذي في يده، و ما ورد في الموثّق عن ابن بكير عمّن رواه أو زرارة[1] أيضا لا دلالة لها على عدم الزكاة في الفرض، فإنّ تفريع القضية الشرطية فيها على ما فرضه السائل لا يوجب انحصار تعلّق الزكاة بما فرض في القضية الشرطية المزبورة مع أنّ في سندها خللا.

يجوز أن يشتري من سهم سبيل اللّه تعالى كتابا

[2] الأظهر عدم الجواز فإنّ عوض الزكاة و نماءها لا يجوز صرفها في غير مصارف الزكاة، فإنّه لا يمكن الالتزام بجواز بيع الزكاة و دفع عوضها إلى الهاشمي‌


[1] وسائل الشيعة 9: 95، الباب 5، من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست