responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18

كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل- مثلا- و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد [1] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.

(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا. و لا تجب في نماء الوقف العامّ [2] و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

التكليف بدفع الزكاة و بقاء الصغر إلى زمان الصدق.

و مما ذكر يظهر الحال فيما إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ فإنّ مقتضى الأصل بقاء الصغر في زمانه، و كذا إذا شكّ في العقل مع كونه مسبوقا بالجنون، و أمّا إذا كان مسبوقا بالعقل فمقتضى الاستصحاب في ناحية بقاء العقل إلى زمان التعلّق وجوبها عليه، و الاستصحاب في عدم التعلّق إلى زمان الجنون لا يثبت التعلّق زمان الجنون كما تقدّم.

[1] إنّ الحكم بوجوب الزكاة انحلالي متوجّه إلى آحاد المكلّفين و إنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره.

زكاة الأعيان المشتركة

[2] و المراد به الوقف على الطبيعي و العنوان كالوقف على الفقراء حيث إنّ الزكاة تتعلّق كما هو الحال في نماء الوقف الخاص بملك الأشخاص.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست