اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 18
كما أنّ مع الجهل بالحالة
السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
(مسألة
6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و
لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار
من التصرّف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل- مثلا- و كان للبائع الخيار، جرى
في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
(مسألة
7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في
حصّة كلّ واحد [1] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة
8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو
خاصّا. و لا تجب في نماء الوقف العامّ [2] و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على
كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
التكليف
بدفع الزكاة و بقاء الصغر إلى زمان الصدق.
و
مما ذكر يظهر الحال فيما إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ فإنّ مقتضى الأصل بقاء
الصغر في زمانه، و كذا إذا شكّ في العقل مع كونه مسبوقا بالجنون، و أمّا إذا كان
مسبوقا بالعقل فمقتضى الاستصحاب في ناحية بقاء العقل إلى زمان التعلّق وجوبها
عليه، و الاستصحاب في عدم التعلّق إلى زمان الجنون لا يثبت التعلّق زمان الجنون
كما تقدّم.
[1]
إنّ الحكم بوجوب الزكاة انحلالي متوجّه إلى آحاد المكلّفين و إنّ اللازم مراعاة
النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره.
زكاة
الأعيان المشتركة
[2]
و المراد به الوقف على الطبيعي و العنوان كالوقف على الفقراء حيث إنّ الزكاة
تتعلّق كما هو الحال في نماء الوقف الخاص بملك الأشخاص.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 18