اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 17
(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة
على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا. و أمّا على
القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي [1] من التصرّف فيه.
(مسألة
5): لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق- من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاريخ
البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال؛ لأنّ أصالة
التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق [2]، و لكن الأحوط الإخراج. و أمّا إذا شكّ
حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره،
أو جهل التاريخين، فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقا
بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في
البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقا بالعقل: فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في
زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق
التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتأريخين.
زكاة
العبد
[1]
إذا قيل بأن العبد لا يملك و إنّ ما بيده ملك لمولاه فيجوز لمولاه التصرف فيه
كتصرف سائر الملاك فمع تمكّن مولاه من التصرف كما إذا لم يكن المولى غائبا عن عبده
و ما بيده فوجوب الزكاة على مولاه لا يخلو عن تأمّل أيضا.
لو
شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق
[2]
لا يخفى أنّ البلوغ محرز في الفرض و لو جرت أصالة تأخّر مجيء وقت التعلّق و صدق
الاسم عن البلوغ أحرز موضوع وجوب الزكاة عليه، و لكن أصالة التأخّر بنفسها غير
معتبرة، و أمّا استصحاب عدم تحقق صدق الاسم إلى زمان بلوغه فهو غير مفيد فإنّه لا
يثبت تحقّق الصدق عند البلوغ أو بعده، و عليه فالأصل عدم
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 17