responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا. و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي [1] من التصرّف فيه.

(مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق- من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق [2]، و لكن الأحوط الإخراج. و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التاريخين، فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقا بالعقل: فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتأريخين.

زكاة العبد

[1] إذا قيل بأن العبد لا يملك و إنّ ما بيده ملك لمولاه فيجوز لمولاه التصرف فيه كتصرف سائر الملاك فمع تمكّن مولاه من التصرف كما إذا لم يكن المولى غائبا عن عبده و ما بيده فوجوب الزكاة على مولاه لا يخلو عن تأمّل أيضا.

لو شك حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق‌

[2] لا يخفى أنّ البلوغ محرز في الفرض و لو جرت أصالة تأخّر مجي‌ء وقت التعلّق و صدق الاسم عن البلوغ أحرز موضوع وجوب الزكاة عليه، و لكن أصالة التأخّر بنفسها غير معتبرة، و أمّا استصحاب عدم تحقق صدق الاسم إلى زمان بلوغه فهو غير مفيد فإنّه لا يثبت تحقّق الصدق عند البلوغ أو بعده، و عليه فالأصل عدم‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست