اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 19
(مسألة 9): إذا تمكّن من
تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور- بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك-
بسهولة، فالأحوط إخراج زكاتها [1] و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء
يده عليه، أو تمكّن من أخذه سرقة، بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار
طريق التخليص بذلك أبدا.
و
كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
(مسألة
10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته، بل و إن
أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة.
و
الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه [2] أنّ الملكيّة حاصلة في
زكاة
العين الموقوفة
[1]
الأظهر عدم الوجوب فإنّ الموضوع لوجوبها كون المال عند المالك الظاهر في الفعلية و
هو المستفاد ممّا ورد في عدم وجوبها في المال الغائب و المفقود كموثقة إسحاق بن عمار[1]
و أمّا ما رواه عبد اللّه بن بكير في الموثق عمن رواه أو زرارة عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام[2] الظاهر في
كفاية التمكّن من أخذ ماله في تعلّق الزكاة فلا يمكن الاعتماد عليه؛ و ذلك لعدم
ثبوت كون الراوي عن الإمام هو زرارة و ممّا ذكر يظهر الحال في بقية ما ذكر، و إن
كان ما ذكر في المسألة أحوط و أمّا حسنة سدير فلا دلالة فيها على كفاية التمكّن
أصلا.
زكاة
الدين
[2]
ما ذكره من الفرق و إن كان صحيحا إلّا أنّ عدم وجوب الزكاة يحتاج إلى
[1] وسائل الشيعة 9: 93- 94، الباب 5 من أبواب من
تجب عليه الزكاة، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 95، الباب 5 من أبواب من تجب
عليه الزكاة، الحديث 7.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 19