responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

(مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور- بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك- بسهولة، فالأحوط إخراج زكاتها [1] و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه، أو تمكّن من أخذه سرقة، بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا.

و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته، بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة.

و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه [2] أنّ الملكيّة حاصلة في‌

زكاة العين الموقوفة

[1] الأظهر عدم الوجوب فإنّ الموضوع لوجوبها كون المال عند المالك الظاهر في الفعلية و هو المستفاد ممّا ورد في عدم وجوبها في المال الغائب و المفقود كموثقة إسحاق بن عمار[1] و أمّا ما رواه عبد اللّه بن بكير في الموثق عمن رواه أو زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[2] الظاهر في كفاية التمكّن من أخذ ماله في تعلّق الزكاة فلا يمكن الاعتماد عليه؛ و ذلك لعدم ثبوت كون الراوي عن الإمام هو زرارة و ممّا ذكر يظهر الحال في بقية ما ذكر، و إن كان ما ذكر في المسألة أحوط و أمّا حسنة سدير فلا دلالة فيها على كفاية التمكّن أصلا.

زكاة الدين‌

[2] ما ذكره من الفرق و إن كان صحيحا إلّا أنّ عدم وجوب الزكاة يحتاج إلى‌


[1] وسائل الشيعة 9: 93- 94، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 95، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست