responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178

السابعة: إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة على إشكال؛ لأنّ الواجب أوّلا هو العين [1]، و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضا؛ لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط، إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة. و كذا الكلام في نظائر المذكورات.

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [2].

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز.

[1] الظاهر عدم الإشكال فيه؛ و ذلك لأنّ الأداء بالقيمة وفاء للزكاة و ليس من باب المعاوضة، و قد تقدّم أنّ عدم انحلال العلم الإجمالي إنّما هو بالإضافة لإخراج الزكاة من العين، و أمّا الإخراج بحسب القيمة فالعلم الوجداني في فرضه منحلّ؛ و ذلك لأنّ التكليف بالزكاة كالتكليف بالخمس ليس من الواجب الارتباطي.

إذا مات قبل أداء الزكاة

[2] الأظهر جواز الإعطاء؛ و ذلك لأنّ الميّت بعد موته لا يجب عليه النفقة فلا يعمّ الفرض التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج‌[1] و لا في مرسلة أبي طالب عبد اللّه بن الصلت‌[2] التي لا يبعد اعتبارها.


[1] وسائل الشيعة 9: 240، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 241، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست