اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 178
السابعة: إذا علم إجمالا أنّ
حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط
بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة على
إشكال؛ لأنّ الواجب أوّلا هو العين [1]، و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في
صورة التلف أيضا؛ لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو
زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو
أربعين شاة وجب الاحتياط، إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة. و كذا الكلام في
نظائر المذكورات.
الثامنة:
إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه
حال حياته أم لا؟ إشكال [2].
التاسعة:
إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز.
[1]
الظاهر عدم الإشكال فيه؛ و ذلك لأنّ الأداء بالقيمة وفاء للزكاة و ليس من باب
المعاوضة، و قد تقدّم أنّ عدم انحلال العلم الإجمالي إنّما هو بالإضافة لإخراج
الزكاة من العين، و أمّا الإخراج بحسب القيمة فالعلم الوجداني في فرضه منحلّ؛ و
ذلك لأنّ التكليف بالزكاة كالتكليف بالخمس ليس من الواجب الارتباطي.
إذا
مات قبل أداء الزكاة
[2]
الأظهر جواز الإعطاء؛ و ذلك لأنّ الميّت بعد موته لا يجب عليه النفقة فلا يعمّ
الفرض التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج[1]
و لا في مرسلة أبي طالب عبد اللّه بن الصلت[2]
التي لا يبعد اعتبارها.
[1] وسائل الشيعة 9: 240، الباب 13 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 241، الباب 13 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 178