responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته [1] إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [2]، إلّا إذا كان هاشميّا فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة.

و إن اختلف مقدارهما قلّة و كثرة أخذ بالأقلّ [3]، و الأحوط الأكثر.

لا تثبت ملكيتها له.

و أمّا ما ذكره الماتن من دخالة يقين و شكّه في جريان الاستصحاب في حقّ الوارث فلا يمكن المساعدة عليه؛ و ذلك لأنّ التكليف في حقّ الميّت قبل موته تابع لتمام الموضوع في حقّه، و إذا أحرز الوارث ثبوت الموضوع في حقّ الميت حال حياته و شكّ في بقائه إلى حين موته أمكنه إحراز بقائه بالاستصحاب مادام تكليف الميت موضوعا لتكليف الوارث بلا فرق بين يقين الميت أو شكّه، و لكن تكليف الوارث في المقام ليس مترتبا على تكليف الميت، بل على ثبوت دينه أو بقاء العين الزكوية على ما كانت في يده من كونها مشتركة لأرباب الزكاة أو كان فيها ملكهم.

إذا علم باشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة

[1] الأمر في اشتغال ذمة الميّت بالخمس كاشتغال ذمته بالدين، و لكن الكفارة و النذر ليسا كذلك فإنّ العلم الوجداني بالاشتغال بهما لا يوجب الإخراج من أصل التركة لعدم ثبوت كونهما كبقية الديون فكيف بالاستصحاب فلا أثر له هنا.

[2] يكفي في إخراجها دفع مال واحد إلى الوكيل عن مستحقّ الزكاة و الخمس أو الحاكم الشرعي بما هو ولي الحقّين بقصد ما عليه.

[3] قيل بالأكثر و ذلك لأنّه مع اختلاف المستحقّين لا يكون الأقل متيقّنا كما إذا علم أنّه إمّا مديون لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين، و لكن لا يخفى أنّ عدم الانحلال إنّما هو بالإضافة لغير المجمع العنواني للمستحقّين، و أمّا بالإضافة إليه فهو لا يعلم إلّا بالاشتغال بالأقل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست