responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 179

إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه [1]، لا أن يكون نائبا عنه فإنّه مشكل.

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه [2]، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعا.

إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة

[1] ظاهر الفرض أنّ البائع أخذ الثمن بإزاء تمام النصاب حتّى مقدار الزكاة، و في هذا الفرض إذا كان الشرط أن يؤدّي المشتري عن البايع بالقيمة فلا ينبغي التأمّل في جواز البيع المزبور في تمام الثمن؛ لأنّ البايع إذا أخرج زكاة النصاب بعد بيعه بالقيمة صحّ البيع في تمام النصاب على ما ورد النصّ به في بيع الإبل و الشاة قبل إخراج زكاتها، و يأتي أنّ طلب المالك من آخر إخراج زكاته تبرّعا بماله صحيح و المفروض أنّه اشترط ذلك في بيع النصاب.

و أمّا إذا كان الشرط إخراج المشتري الزكاة من العين أو بالقيمة من ماله لا عن البايع بل عن نفسه فالبيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة من النصاب باطل، فإن أخرج المشتري الزكاة من العين فيرجع بالثمن المأخوذ بإزائها على البايع، و أمّا إخراجها بالقيمة عن نفسه فهو موقوف على رضا ولي الزكاة حيث إنّ إعطاء القيمة بالإضافة إلى غير المالك لا عن المالك من قبيل المعاوضة على الزكاة.

أداء الزكاة تبرعا

[2] فإنّه من أداء زكاة المال بالتسبيب حيث يقصد المتبرع إعطاء الزكاة عنه، و الخلاصة أنّه إذا أخرج الوكيل الزكاة من عين النصاب أو من مال المالك بالقيمة فالمعتبر قصد المالك على ما تقدم، و أمّا إذا كان إخراج الغير الزكاة من ماله تبرّعا أو بلا تبرع فيتوقّف صدق الأداء بالتسبيب على قصد الغير النيابة عن مالك النصاب بعد

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست