responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته.

و المتولّي لإخراج الزكاة هو الولي، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي.

و لو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك، و من سبق نفذ عمله. و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد الإخراج. و لو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما.

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول [1]، و كذا السكران، فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا، إلّا أن تتّجر به أو تعمل به»[1].

زكاة المغمى عليه‌

[1] أمّا المغمى عليه فوجوب الزكاة عليه إذا أفاق عند تمام الحول فظاهر حيث لم يرد نفي الزكاة عن المغمى عليه كنفيها عن المجنون ليتمسّك بإطلاقه.

و أمّا السكران فتثبت الزكاة في ماله حتّى فيما كان سكره عند تمام الحول؛ حيث إنّ المرتكز أنّ ملاك التكليف أو الوضع لا يرتفع بشرب الخمر و نحوه.


[1] الكافي 3: 541، الحديث 3، وسائل الشيعة 9: 87، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست