اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 16
في غير البالغ، فلا يستحبّ
إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته.
و
المتولّي لإخراج الزكاة هو الولي، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي.
و
لو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك، و من سبق نفذ عمله. و لو تشاحّوا في الإخراج و
عدمه قدّم من يريد الإخراج. و لو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر
ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
(مسألة
2): يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان
أو من غيرهما.
(مسألة
3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول [1]، و كذا السكران،
فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا
حال التعلّق في الغلّات.
عن
حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على
مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا، إلّا أن تتّجر به أو تعمل به»[1].
زكاة
المغمى عليه
[1]
أمّا المغمى عليه فوجوب الزكاة عليه إذا أفاق عند تمام الحول فظاهر حيث لم يرد نفي
الزكاة عن المغمى عليه كنفيها عن المجنون ليتمسّك بإطلاقه.
و
أمّا السكران فتثبت الزكاة في ماله حتّى فيما كان سكره عند تمام الحول؛ حيث إنّ
المرتكز أنّ ملاك التكليف أو الوضع لا يرتفع بشرب الخمر و نحوه.
[1] الكافي 3: 541، الحديث 3، وسائل الشيعة 9: 87،
الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 16