responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 168

الذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا أو ما وجب ثانيا- مثلا- و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب.

و كذا لا يعتبر أيضا نيّة الجنس [1] الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحدا أو متعدّدا، بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحدا أو متعدّدا، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فإنّ الحقّ في كلّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين شي‌ء من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلك، و لو نوى الزكاة عنها وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.

(مسألة 1): لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير. و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك.

غاية الأمر إذا كان التكليف واحدا و قصد المكلّف امتثاله يكون ذلك العنوان مقصودا بالإجمال، كما أنّ القصد الإجمالي في التعيين كاف أيضا مع تعدّد الواجب عنوانا.

لا تعتبر نيّة الجنس‌

[1] هذا فيما إذا أخرج الزكاة من جنس المال الزكوي أو كان نوع الحقّ الواجب في الجنسين واحدا، فالأوّل كما إذا كان عنده حنطة و أخرج من الحنطة مقدارا زكاة فإنّ المخرج هو زكاة الغلّة دون النقدين بلا حاجة لنية الجنس، و الثاني كما إذا كان عنده خمس من الإبل و أربعون من الغنم و أدّى شاة زكاة و الفرق بين الفرضين‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست