اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 169
و الأحوط تولّي المالك للنيّة
[1] أيضا حين الدفع إلى الوكيل، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين
الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
(مسألة
2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى
الفقير، و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه
كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.
(مسألة
3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما
يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي
الأوّل يتولّى الحاكم النيّة [2] وكالة حين الدفع إلى الفقير،
أنّ المخرج في الفرض الأوّل زكاة الغلّة بخلاف الثاني، فإذا لم يقصد من دفع الشاة
إلّا إخراج ما عليه من الزكاة و لم يعيّن الجنس تكون الزكاة موزّعة على الشياه و
الإبل، و أمّا إذا أخرج الزكاة بالقيمة فكون المخرج وفاء من أيّ جنس يتوقّف على
القصد و إلّا يوزّع عليهما على الأظهر من كون الإخراج بالقيمة وفاء لا معاوضة على
الزكاة.
تولي
المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل
[1]
التوكيل تسبيب من المالك في وصول زكاة ماله إلى مستحقّها، و إذا نوى المالك فعلا
دفع زكاة ماله بما يدفع وكيله إلى مستحقّ الزكاة كفى ذلك و لا يحتاج إلى نية
الوكيل و إن كان أحوط.
و
الخلاصة أنّ التوكيل في المقام غير النيابة، و قد تقدّم عدم اعتبار النيابة في
المقام و أنّ الأظهر كفاية التوكيل.
[2]
قد تقدّم أنّ النيابة في المقام غير لازم و الأظهر كفاية قصد تقرّب المالك في أداء
الزكاة تسبيبا و مع هذا القصد لا يعتبر قصد تقرّب الوكيل و إن كان أحوط.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 169