responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169

و الأحوط تولّي المالك للنيّة [1] أيضا حين الدفع إلى الوكيل، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة [2] وكالة حين الدفع إلى الفقير، أنّ المخرج في الفرض الأوّل زكاة الغلّة بخلاف الثاني، فإذا لم يقصد من دفع الشاة إلّا إخراج ما عليه من الزكاة و لم يعيّن الجنس تكون الزكاة موزّعة على الشياه و الإبل، و أمّا إذا أخرج الزكاة بالقيمة فكون المخرج وفاء من أيّ جنس يتوقّف على القصد و إلّا يوزّع عليهما على الأظهر من كون الإخراج بالقيمة وفاء لا معاوضة على الزكاة.

تولي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل‌

[1] التوكيل تسبيب من المالك في وصول زكاة ماله إلى مستحقّها، و إذا نوى المالك فعلا دفع زكاة ماله بما يدفع وكيله إلى مستحقّ الزكاة كفى ذلك و لا يحتاج إلى نية الوكيل و إن كان أحوط.

و الخلاصة أنّ التوكيل في المقام غير النيابة، و قد تقدّم عدم اعتبار النيابة في المقام و أنّ الأظهر كفاية التوكيل.

[2] قد تقدّم أنّ النيابة في المقام غير لازم و الأظهر كفاية قصد تقرّب المالك في أداء الزكاة تسبيبا و مع هذا القصد لا يعتبر قصد تقرّب الوكيل و إن كان أحوط.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست